فصل: في الرجل يصرف بدينار دراهم فيجدها زيوفا فيرضاها ولا يردها

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***


الحوالة في الصرف

قلت أرأيت إن صرفت دينارا عند رجل بعشرين درهما فدفعت إليه الدينار واشتريت من رجل سلعة بعشرين درهما فقلت للذي صرفت الدينار عنده ادفع إليه هذه العشرين الدرهم وذلك كله معا قال سألت مالكا عن الرجل يصرف عند الرجل الصراف الدينار بعشرين درهما فيقتضي منه عشرة دراهم ويقول له ادفع العشرة الأخرى إلى هذا الرجل قال مالك لا يعجبني حتى يقبضها هو منه ثم يدفعها إلى من أحب فهذا مثل ذلك‏.‏

ألا ترى أنهما افترقا قبل أن يتم قبضهما‏.‏

قلت أرأيت إن وكلت رجلا يصرف لي دينارا بدراهم فلما صرفه أتيته قبل أن يقبض فقال لي اقبض الدراهم من هذا الرجل فقد صرفت لك دينارك عنده وقام فذهب‏؟‏ قال لا خير في هذا لأن مالكا‏؟‏ قال لا يصلح أن يصرف ثم يوكل من يقبض له ولكن يوكل من يصرف له فهذا إنما صرف الوكيل ليس رب الدينار ثم وكل الوكيل رب الدينار بأن يقبض الدراهم فلا يصلح ذلك‏.‏

قال مالك لا أحب للرجل أن يصرف ويوكل من يقبض له ولكن يوكل من يصرف له‏.‏

مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت بن قسيط يقول واستفتى في رجل صرف دينارا ففضل له منه فضلة هل يتحول بفضله على آخر‏؟‏ قال لا من حديث بن وهب وقاله عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وقال بكير قال أيما رجل صرف دينارا بدراهم فلا يتحول به‏.‏

في رجل يصرف من الرجل دينارا عليه

قلت أرأيت لو أن لي على رجل دراهم فقلت له صرفها لي بدنانير وجئني بذلك قال قال مالك لا خير في ذلك‏.‏

قلت ولم كرهه مالك قال لأنه إنما يفسخ دراهمه في دنانير يأخذها بها ليس يدا بيد فلا خير في ذلك لأنه يتهم أن يكون إنما ترك له الدراهم يوما أو يومين على أن يعطيه بها كذا وكذا دينارا ويكون أيضا تأخيره إلى أن يشتري له سلفا جر منفعة وكأنك أوجبت عليه في دراهمك دنانير حتى يعطاها فصار صرفا مستأخرا ولأنك إذا قلت لرجل لك عليه طعام من شراء بعه لي وجئني بالثمن ثم جاءك بالثمن دراهم والذي دفعت إليه دنانير في سلعة أو جاءك بدنانير والذي دفعت إليه دراهم كنت قد أخرجت دنانير أخذت بها دراهم إلى أجل أو دراهم أخذت بها دنانير إلى أجل من الذي اشتريت منه الطعام فكان ذلك صرفا متأخرا وبيع الطعام قبل استيفائه‏.‏

قلت أرأيت لو أن لرجل علي دينارا فأتيته ومعي عشرون درهما فقال لي أو قلت له أتصارفني هذه العشرين الدرهم بدينار تعطينيه ففعلت فلما قبض العشرين الدرهم قال انظر الدينار الذي لي عليك فاقبضه من الدينار الذي وجب لك من صرف هذه العشرين الدرهم التي قبضت منك‏.‏

‏؟‏ قال لا بأس بذلك إذا تراضيا بذلك إنما هو رجل أخذ عشرين درهما بدينار كان له عليه فلا بأس بذلك وما تكلما به قبل ذلك فهو لغو‏.‏

قلت فإن كان لصيرفي علي دينار قد حل فأتيته بعشرين درهما أصرفها عنده فصرفتها عنده بدينار فلما قبض الدراهم قال لي انظر الدينار الذي لي عليك فاحبسه بهذا الدينار الذي وجب لك من الصرف فقلت لا أفعل إنما أعطيتك دراهم على أن آخذ منك دينارا الساعة‏.‏

قال لم أسمع هذا من مالك ولكن إذا تناكرا رأيته أن لا يجوز ولا يجعل هذه الدراهم من ديناره ولكن يدفع إليه الدينار صرف دراهمه ثم يتبعه بديناره إلا أن يتراضيا كما وصفت لك‏.‏

قلت أرأيت لو أن لي على رجل عشرة دراهم أو كان استقرض مني نصف دينار دراهم ونصف الدينار عشرة دراهم فأتاني بدينار فصرفه عندي ثم قضاني مكانه دراهمي التي لي عليه أو قال هذا الدينار فخذ مني نصفه بدراهمك التي لك علي ونصفه فأعطني به دراهم‏.‏

‏؟‏ قال لا بأس بذلك‏.‏

قلت وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت أرأيت إن أقرضني رجل دراهم أيصلح لي أن أشتري منه بتلك الدراهم سلعة من السلع مكاني حنطة أو ثيابا في قول مالك‏؟‏ قال نعم لا بأس بذلك‏.‏

قلت فإن صرفت بتلك الدراهم التي أقرضني عنده دينارا مكاني قبل أن أبرح‏؟‏ قال لا خير في أن تستقرض منه ورقا فتجعلها مكانك في ورق‏.‏

ألا ترى أنك ترد ما استقرضت مكانك إليه فيما تأخذ منه فصرت إن كنت تسلفت دينارا فاشتريت بها دراهم أنك أخذت دراهم بدنانير تكون يكون عليك إلى أجل لأن الدنانير التي استقرضت رددتها‏.‏

قلت فإن أسلفني دراهم أيصلح لي أن أشتري منه بتلك الدراهم سلعة من السلع مكاني حنطة أو ثيابا فقال إن كان أسلفك إياها إلى أجل واشتريت بها الحنطة يدا بيد فلا بأس بذلك وإن كان أسلفك إياها حالة واشتريت بها منه حنطة يدا بيد أو إلى أجل فلا بأس به وإن كان أسلفك إياها إلى أجل واشتريت بها منه حنطة مكانك إلى أجل فلا خير في ذلك وذلك الكالئ بالكالئ لأنك إذا رددت إليه دراهمه بأعيانها مكانك وصار له عليك دنانير إلى أجل بطعام عليه إلى أجل فصار ذلك دينا بدين‏.‏

في الرجل يدفع إلى الرجل الدراهم يصرفها يقتضيها من دينه

قلت أرأيت لو أن لرجل علي ألف درهم فدفعت إليه عروضا بعد ما حل أجل دينه فقلت له بع هذه العروض أو طعاما فقلت له بع هذا الطعام فاستوف حقك‏.‏

قال قال مالك لا بأس بذلك إلا قال أن يكون الذي باعك بالألف درهم مما لا يجوز تسليفه في العروض التي أعطيته يبيعها ليستوف حقه منها لما يدخل ذلك من التهمة في أن يأخذ ذلك لنفسه فيكون قد أخذ عروضا إلى أجل بعروض مثلها من صنفها سلفا فتصير العروض بالعروض من صنف واحد إلى أجل إلا أن يكون من صنف عرضه في صفته وجودته وعدده أو أقل عددا أو أدنى صفة لأنه لا تهمة عليه فيه لو احتبسه لنفسه إن كان أدنى وإن كان مثلا صار بمنزلة الإقالة‏.‏

قلت فلو أن لرجل علي ألف درهم فدفعت إليه دنانير فقلت صرفها وخذ حقك قال سألت مالكا عنها غير مرة فقال لا يعجبني ذلك إذا دفع إليه دنانير فقال له صرفها وخذ حقك منها‏.‏

قلت ولم كرهه مالك قال قال مالك أخاف أن يحتبس الدنانير لنفسه واستثقله وكرهه غير مرة لأنه يكون مصرفا لها من نفسه‏.‏

قلت فلو أن لرجل علي ألف درهم فدفعت إليه فلوسا فقلت صرفها وخذ حقك منها‏.‏

‏؟‏ قال لا خير فيه وهذا مكروه‏.‏

في الرجل يصرف دنانيره بدراهم من رجل ثم يصرفها منه بدنانير

قلت هل كان مالك يكره أن يصرف الرجل عند الرجل دراهم بدنانير ثم يشتري منه بتلك الدنانير دراهم سوى دراهمه وسوى عيونها‏؟‏ قال نعم كان يكره ذلك‏.‏

قلت فإن جئته بعد يوم أو يومين فصرفتها منه قال كان مالك يكره أن يصرفها منه أيضا بعد يوم أو يومين‏.‏

قلت فإن كان أبعد من ذلك‏؟‏ قال لا أدري ما قوله ولا أرى أنا به بأسا إذا تطاول زمان ذلك وصح أمرهما فيه وقد بينا هذا في موضع الدنانير النقص بالوازنة‏.‏

الصرف من النصارى والعبيد

قلت أرأيت عبدا لي صرفيا نصرانيا أيجوز لي أن أصارفه‏؟‏ قال نعم لا بأس بذلك عبدك وغيره من الناس سواء عند مالك‏.‏

قال سحنون وقد كره مالك أن يكون النصارى في أسواق المسلمين لعملهم بالربا واستحلالهم له ورأى أن يقاموا من الأسواق‏.‏

في صرف الدراهم بالفلوس وفضة

قلت أرأيت إن اشتريت بدرهم بنصفه فلوسا وبنصفه فضة وزن نصف درهم أيجوز هذا في قول مالك‏؟‏ قال لا بأس بهذا وهو بمنزلة العرض‏.‏

قلت فإن اشتريت بنصف درهم طعاما وبنصفه فضة كل ذلك نقدا أيجوز ذلك في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت فإن كان الثلثان فضة والثلث طعاما أيجوز هذا في قول مالك‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت فإن كان الثلثان طعاما والثلث فضة أيجوز هذا في قول مالك‏؟‏ قال نعم يجوز في قول مالك‏.‏

قلت لم كرهه مالك إذا كانت الفضة أكثر من الطعام وجوزه إذا كان الطعام أكثر من الفضة قال لأن الطعام إذا كان أكثر من الفضة لم يرد به الفضة في قول مالك وإنما يراد به الطعام وجعله مثل شراء سلعة وفضة بدراهم وجعل الفضة تبعا للسلعة وإذا كانت الفضة أكثر من السلعة حمله مالك محمل ورق وسلعة بورق وجعل السلعة تبعا للفضة فلا يصلح أن يكون فضة وطعام بفضة وكذلك فسر لي مالك ولما للناس في ذلك من الرفق بهم وقلة غناهم عنه لأنها نفقات لا تكاد تنقطع‏.‏

ألا ترى أنه لا يجوز لأحد دخول مكة إلا بالإحرام وقد جوز لمن قاربها من الحطابين وغيرهم لكثرة تردادهم عليها وأنهم لا غنى بهم عن إدامة ذلك ولمنافع الناس بهم أن يدخلوها بغير إحرام‏.‏

في الرجل يغتصب الدنانير فيصرفها قبل أن يقبضها

قلت أرأيت إن اغتصبت رجلا دنانير فلقيته بعد ذلك فقلت له هذه الدنانير التي غصبتك في بيتي فبعنيها مني بهذه الدراهم ففعل ودفعت إليه الدراهم أيجوز هذا في قول مالك أم لا‏؟‏ قال أراه جائزا لأنه كان ضامنا للدنانير حين غصبها فإنما اشترى منه دينا عليه فلا بأس بذلك‏.‏

وقوله الدنانير في بيتي وسكوته عنها سواء لأنه قد غاب عليها وهي دين عليه‏.‏

قلت وكذلك لو غضبت من رجل جارية فانطلقت بها إلى بعض البلدان فأتيته فقلت له إن جاريتك عندي في بلد كذا وكذا فبعنيها ففعل أيجوز هذا أم لا‏؟‏ قال أراه جائزا إذا وصفها لأنه كان ضامنا لما أصاب الجارية من عور أو شلل أو نقصان بدن بعد وجوب البيع منهما وقبل الوجوب لأن ضمانها حين غصبها منه فلا بأس بأن يشتري جارية قد ضمن ما أصابها‏.‏

قال والدنانير عندي أوضح من الجارية وأبين‏.‏

في الرجل يستودع الرجل الدراهم ثم يلقاه فيصرفها منه وهي في بيته

قلت أرأيت إن استودعت رجلا دراهم ثم لقيته بعد ذلك فصارفته والدراهم في بيته أيجوز ذلك أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت أرأيت إن استودعت رجلا مائتي درهم ثم لقيته بعد ذلك فقلت له أعطني مائة درهم واهضم عنك مائة درهم فأعطاني مائة درهم من غير المائتين والمائتان في بيته أيجوز هذا أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏ قال لا يعجبني وإنما يجوز إن أعطاه منها عندي ألا ترى أنه لا يجوز صرفها فكيف يجوز البدل بها وهي غير حاضرة‏.‏

قلت فأن استودعت رجلا دنانير أو دراهم أو حليا مصوغا من الذهب والفضة فلقيني بعد ذلك فقال يعنى الوديعة التي عندي وهي فضة بهذه الدنانير أو هي ذهب بهذه الدراهم‏؟‏ قال لا يجوز ذلك عند مالك إلا أن تكون الوديعة حاضرة لأن هذا ذهب بفضة ليس يدا بيد‏.‏

قلت فلو رهنت عند رجل دنانير فلقيني بعد ذلك فقال لي الدنانير التي رهنتنيها في البيت فصارفته بها بدراهم تأخذها مني قال قال لي مالك لا خير فيه‏.‏

قلت أرأيت إن استودعت رجلا دنانير فصرفها بدراهم ثم أتيت فأردت أن أجيز ما صنع وآخذ الدراهم قال ليس ذلك لك في قول مالك وإنما لك مثل دنانيرك لأن مالكا قال لو أن رجلا استودع رجلا دنانير فاشترى المستودع بتلك الدنانير سلعة من السلع كانت السلعة له وكان عليه مثل الدنانير التي أخذها‏.‏

قلت فإن استودعت رجلا حنطة فاشترى بها تمرا ثم جئت فعلمت بما صنع فأجزت ما صنع وأردت أن أخذ التمر قال ذلك جائز‏.‏

قلت ولا يكون هذا بيع الطعام بالطعام إلى أجل‏؟‏ قال لا لأن مالكا قال في كل من استودع طعاما أو سلعة فباعها المستودع بثمن فأراد رب السلعة أن يجيز البيع ويقبض الثمن فذلك له وهذا مثل ذلك‏.‏

قال وقال لي مالك في الطعام لو أن رجلا استودع رجلا طعاما فباعه المستودع قال هذا بالخيار إن أحب أن يأخذ الثمن أخذه وإن أحب أن يأخذ مثل طعامه أخذه لأنه لما تعدى على الحنطة ضمنها فصرت مخيرا في أخذك إياه بما ضمن لك أو أخذ ثمن حنطتك كان تمرا أو غير ذلك‏.‏

في الرجل يبتاع الثوب بدينار إلا درهما

قلت أرأيت إن اشتريت سلعة بعينها بدينار إلا درهما أيجوز هذا في قول مالك قال إن كان ذلك كله نقدا فلا بأس به عند مالك‏.‏

قلت فإن كان الدينار نقدا والسلعة نقدا والدرهم إلى أجل‏؟‏ قال لا يصلح ذلك عند مالك‏.‏

قلت فإن كانت السلعة إلى أجل والدرهم إلى أجل والدينار نقدا‏؟‏ قال لا يصلح ذلك عند مالك أيضا‏.‏

فإن كانت السلعة والدرهم نقدا والدينار إلى أجل‏؟‏ قال لا يصلح ذلك‏.‏

قلت‏:‏ لم قال لأنه يدخاه ذهب بفضة إلى أجل‏.‏

قلت فإن كان الدينار نقدا والدرهم نقدا والسلعة مؤخرة‏؟‏ قال لا يصلح ذلك عند مالك وروى أشهب أنه جائز‏.‏

قال ابن القاسم قال مالك لأنه لم يرد به الصرف فإذا كان الدرهم مع الدينار معجلا أو مؤخرا فهو سواء‏.‏

بن وهب وذكر عن مالك عن سالم في بيع صكوك الجار بدينار إلا درهما يعجل الدينار ويأخذ الدرهم والصك مؤخر يأخذ الدينار مع الدرهم‏.‏

قلت لابن القاسم لم كرهته قال لأنه يدخله الفضة بالذهب إلى أجل‏.‏

قلت فإن كان الدينار نقدا والدرهم نقدا والسلعة إلى أجل‏؟‏ قال لا يصلح ذلك لأنها صفقة واحدة ذهب بفضة وسلعة لا يصلح أن تكون السلعة مؤخرة والدرهم نقدا‏.‏

قلت فإن كانت السلعة نقدا والدينار إلى أجل والدرهم إلى أجل أيجوز ذلك أم لا‏؟‏ قال ذلك جائز إذا كان أجل الدينار والدرهم واحدا‏.‏

قلت فإن كان اشترى سلعة بدينار إلا درهمين فهو مثل الذي اشترى السلعة نقدا بدينار إلا درهما في جميع ما سألتك عنه في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قال ابن القاسم كان مالك يقول الدرهم والدرهمان والشيء الخفيف‏.‏

قال ابن القاسم قال مالك فأما الثلاثة فلا أحبه ولا خير فيه عندي‏.‏

قلت فإن اشتريت سلعة بدينار إلا عشرة دراهم قال قال مالك لا خير فيه إلى أجل ولا بدينار إلا ستة دراهم ولا بدينار إلا خمسة دراهم إلا أن يكون ذلك نقدا‏.‏

قلت فإن كان الدينار والعشرة دراهم أو الخمسة أو الستة إلى أجل واحد والسلعة نقدا‏؟‏ قال لا يصلح ذلك عند مالك ولا يحل‏.‏

قلت لم وقد جوزه في الدرهم والدرهمين إذا كان الدينار والدرهم الدرهمان إلى أجل واحد قال لأن الدرهم والدرهمين تافه ولا غرر فيه ولا تقع فيه المخاطرة وأن الدينار إلى ذلك الأجل أكثر من هذين الدرهمين لا شك فيه‏.‏

قال وما جوز مالك الدرهم والدرهمين إذا استثناهما إلا زحفا لأنهما لا يكونان أكثر من الدينار وللآثار‏.‏

قال والعشرة دراهم لا يدرى لعلها إذا حل الأجل يغترق جل الدينار ويحول الصرف إلى ذلك الأجل فهذا مخاطرة وغرر فلذلك لم يجوزه في الخمسة والعشرة وهو في الدرهم والدرهمين إذا كان أجلهما وأجل الدينار واحدا فليس ذلك بخطر‏.‏

قال ابن وهب وذكر ذلك عن خالد بن حميد عن عقيل عن بن شهاب أنه قال في بيع الثوب بدينار إلا ربعا أو إلا درهمين لا بأس به‏.‏

بن وهب عن عبد الجبار عن ربيعة أنه كان يقول في الرجل يبيع الشيء بدينار إلا درهمين ويستأخر الثمن عليه فكان ربيعة يقول لا بأس بهذا أن يأتي الرجل بالدينار يقبضه ثم يأخذ من البائع درهمين ولا يراه صرفا‏.‏

قال ربيعة وإن فيه لمغمرا وليس به بأس‏.‏

بن وهب قال الليث قال ربيعة في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهما أو ثلاثة قال ربيعة ما زال هذا من بيوع الناس وأنه لا يكون الرد والثمن إلا إلى أجل واحد وإن فيه لم غامزكم من الصرف‏.‏

قال الليث قال ربيعة وإن باع بدينار إلا درهما ورقا فدفع الدينار وأخذ الثوب ولم يجد عنده درهما‏.‏

قال هو مثل أن يأخذ الدرهم مع الدينار يخشى أن ينزل بمنزلة الصرف‏.‏

قال ابن وهب قال الليث وقاليحيى بن سعيد إن أشبه بعمل الصالحين أن لا يفارقه حتى يأخذ الدرهم ولا يكون في شيء من ذلك نظرة‏.‏

بن وهب عن الليث عن طلحة بن أبي سعيد عنصخر بن أبي عليط حدثه أنه كان مع أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف فابتاع أبو سلمة ثوبا بدينار إلا درهما فأعطاه أبو سلمة الدينار وقال هلم الدرهم فقال ليس عندي الآن درهم حتى ترجع إلي فألقى إليه أبو سلمة الثوب وقبض الدينار منه وقال لا بيع بيني وبينك‏.‏

قالابن وهب قال الليث وكتب إلي يحيى بن سعيد يقول سألت عن الرجل يشتري قمحا أو غير ذلك بنصف دينار أو بثلث دينار فيدفع إلى بائعه دينارا ويأخذ فضله دراهم ويأخذ ما اشترى منه حتى يأتيه في يوم آخر فيأخذه منه أو اشترى تلك السلعة بدرهمين أو ثلاثة فيدفع إليه دينارا ويأخذ فضلة من صرف الدينار دراهم وأخر السلعة حتى يلقاه فيها من يوم آخر‏.‏

قال يحيى لم أزل أسمع أنه يكره أن يبتاع ببعض دينار شيئا ويأخذ فضله ورقا ويترك ما ابتاع لأن ذلك يرى صرفا‏.‏

بن لهيعة عن عقيل عن القاسم بن محمد وبن شهاب أنهما قالا إذا اشتريت من رجل بيعا ببعض دينار ثم دفعت إليه الدينار ففضل لك عنده ثلث أو نصف فلا عليه أعجله لك أو أخره وإنما معناه أنه قبض السلعة‏.‏

قال مالك إذا قال له المشتري بعد ما يجب البيع ويثبت هذا دينار ففيه ثلثاك وأمسك ثلثي عندك وانتفع به أن ذلك لا بأس به إذا صح ذلك ولم يكن على شرط عند البيع ولا وأى ولا عادة ولا إضمار منهما‏.‏

قال ابن القاسم وسألت مالكا عن الرجل يقدم البلد من البلدان ومعه الدراهم مثل أهل أفريقية يقدمون الفسطاط ومعهم الدراهم فيكون مع التاجر عشرة آلاف درهم أو أكثر ورقيق وأمتعة ونقر فضة فيقول الرجل قد ابتعت منك دراهمك ونقرك ورقيقك هذه بألفي دينار نقدا واستوجب ذلك منه صفقة واحدة وينقده قال مالك لا خير في ذلك لا يكون مع الصرف بيع شيء من السلع‏.‏

قلت لمالك فالرجل يشتري الثوب وعشرة دراهم بدينار‏؟‏ قال لا بأس بهذا ولم يره مثل الآخر‏.‏

قال فرأيت مالكا يرى أن هذا تبع للدينار‏.‏

قال ابن القاسم وأخبرني بن الدراوردي عن ربيعة وغيره من علماء المدينة ممن مضى أنهم يكرهون ذلك ويقولون لا يكون صرف وبيع‏.‏

قالابن القاسم وسمعت مالكا يقول لا يكون صرف وبيع ولا نكاح وبيع ولا شرك وبيع ولاقراض وبيع ولا مساقاة وبيع‏.‏

قالابن القاسم وأخبرني بن الدراوردي أن غير واحد من علمائهم أو بعض علمائهم كانوا يقولون مثل قول مالك في هذا إلا في النكاح لم أحفظه عن بن الدراوردي لا يكون صرف وبيع‏.‏

في الرجل يبتاع السلعة بخمسة دنانير إلا درهما أو فيدفع بعضا ويحبس دينارا حتى يدفع إليه الدرهم ويأخذ الدينار

قال وقال مالك في الرجل يشتري السلعة بخمسة دنانير إلا درهما أو درهمين أو ثلاثة فيدفع إليه أربعة دنانير ويؤخر الدينار الباقي حتى يلقاه فيدفع إليه الدرهم أو الدرهمين أو الثلاثة ويأخذ الدينار‏.‏

قال قال مالك لا خير في ذلك فقيل لمالك فإن دفع دينارا واحدا وأخذ الدرهم وأخر الأربعة حتى يقضيه إياها‏؟‏ قال لا خير فيه أيضا وهو بمنزلة الأول فقيل لمالك فإن كانت خمسة دنانير إلا خمسا أو أربعا فنقد الأربعة وأخر الدينار الباقي حتى يأتيه بخمس أو بربع ويدفع إليه الدينار‏؟‏ قال لا بأس بهذا ليس هذا مثل الدرهم قيل له فإن دفع إليه دينارا واحدا من الخمسة وأخذ خمسة وكانت الأربعة قبله‏؟‏ قال لا بأس بذلك‏.‏

قال ابن القاسم لأن الدراهم عند مالك لما وقعت على السلعة صار للدراهم حصة من الذهب كلها فلذلك كره مالك أن ينقد بعض الذهب ويؤخر الدراهم أو ينقد الدراهم ويؤخر بعض الذهب‏.‏

قال وإن نقد الدراهم وأخر الذهب فلا خير في ذلك وإنما جوز مالك الخمس والربع لأن ذلك إنما هو جزء من دينار وأحد ليس للخمس والربع حصة من الدنانير كلها فلا بأس بأن يعجل الدنانير الصحيحة ويؤخر الدينار الكسر أو يقدم الدينار ويأخذ فضله دراهم ويؤخر الدنانير وهذا كله قول مالك‏.‏

قلت أرأيت إن اشتريت ثوبا بدينار إلا عشرة دراهم قال إن كانت الدراهم العشرة نقدا فلا بأس به وإن كانت إلى أجل فلا خير فيه لأنه يدخله بيع الذهب بالورق إلى أجل كأنه رجل اشترى ثوبا وعشرة دراهم بدينار فلا يصلح في ذلك أن يؤخر الدراهم وهذه مخاطرة لأنه لا يدري ما تبلغ العشرة الدراهم من الدينار‏.‏

قلت أرأيت إن بعت هذا الثوب بدينار إلا قفيز حنطة أيجوز هذا البيع إن كان نقدا أو إلى أجل‏؟‏ قال لا بأس بذلك لأنه كأنه باعه الثوب وقفيز حنطة بدينار فلا بأس أن يكون ذلك الدينار نقدا أو إلى أجل‏.‏

أشهب إلا أن يكون الثوب أو القفيز ليس عنده وقد باعهما إياه بالنقد فلا يصلح ذلك لأنه يشتريهما ثم يبيعه إياهما بنقد أو إلى أجل فيكون ذلك من بيع ما ليس عنده وهو من وجه العينة المكروهة‏.‏

في الرجل يبتاع الورق والعرض بالذهب

قلت أرأيت إن أعطاه ذهبا بفضة وسلعة مع الفضة أيجوز ذلك في قول مالك‏؟‏ قال نعم ذلك جائز إذا كانت الفضة قليلة فذلك جائز لأن الذهب بالفضة جائز واحد بعشرة وكذلك إذا كانت مع الفضة الكثيرة سلعة من السلع يسيرة‏.‏

قلت وكذلك إن كان مع الذهب سلعة من السلع أو كان مع الذهب والفضة مع كل واحد منهما سلعة من السلع قال أما الذهب بالفضة إذا كان مع الذهب العرض اليسير فلا بأس به يجوز من ذلك ما يجوز مع الفضة ويكره من ذلك ما يكره مع الفضة وإن كان مع كل واحد منهما عرض وكان كل واحدة منهما مع صاحبتها تبعا فلا أرى به بأسا ولا يكون صرفا وبيعا إذا كان تبعا وكانت يسيرة وكذلك إذا كان مع الذهب والورق مع كل واحد منهما عرض فإن كان ذلك من الذهب والورق يسيرا أو كان الغرضان يسيرين فلا أرى به بأسا فإن كانت الذهب والورق والعرضان كثيرا فلا خير فيه‏.‏

قلت أرأيت إن اشتريت دراهم وثوبا بدينار فقلت للبائع أنقدك من الذهب حصة الدراهم وأجعل حصة الثوب إلى أجل‏؟‏ قال لا يصلح ذلك لأنه صرف وبيع لا يتأخر منه شيء‏.‏

قلت فإن كان مع الثوب دراهم قليلة أقل من الدينار حتى لا يكون أريد به الصرف في قول مالك فقال المشتري أنا أنقدك من دينار الذهب حصة هذه الدراهم وهي خمسة دراهم أو ستة وأوخر قيمة الثوب إلى أجل‏؟‏ قال لا يصلح هذا في قول مالك إذا وقعت الذهب والفضة مع السلعة ولو كانت الفضة قليلة حتى لا يكون صرفا لم يصلح التأخير في ذلك في قول مالك‏.‏

ألا ترى أن الفضة عجلت مع العرض وقد صار لها حصة من جميع الذهب فلا يصلح أن يتأخر من الذهب شيء إذا قدمت الفضة‏.‏

في الصرف والبيع

قلت أيجمع في قول مالك صرف وبيع في صفقة واحدة قال قال مالك لا‏.‏

قلت فإن كانت هذه السلعة معها دراهم قليلة لم يجز أن أبيعها بدراهم لمكان تلك الدراهم القليلة‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت ولا يجوز أن أبيعهما بدنانير نسيئة في قول مالك لتلك الدراهم‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت ولم يره مالك صرفا إذا باع بالدنانير يدا بيد‏؟‏ قال نعم جوزه مالك واستحسنه إذا كانت دراهم قليلة مع السلع أن تباع بالذهب يدا بيد وبالعروض إلى أجل ولا تباع بالورق يدا بيد ولا إلى أجل‏.‏

بن لهيعة عنيحيى بن أبي أسيد أن أبا البلاط المكي حدثه أنه‏؟‏ قال لابن عمر يا أبا عبد الرحمن إنا نتجر في البحرين ولهم دراهم صغار فنشتري البيع هنالك فنعطي الدراهم فيرد إلينا من ذلك الدراهم الصغار‏؟‏ قال لا يصلح‏.‏

قال أبو البلاط فقلت له إن الدراهم الصغار لو وزنت كانت سواء فلما أكثرت عليه أخذ بيدي حتى دخل في المسجد فقال إن هذا الذي ترون يريد أن آمره بأكل الربا‏.‏

مالك عن محمد بن عبد الله عن بن أبي مريم أنه سأل بن المسيب فقال إي رجل أبتاع الطعام فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم فأعطي بالنصف درهم طعاما قال له سعيد بن المسيب لا ولكن أعط أنت درهما وخذ بقيته طعاما‏.‏

قال مالك وإنما كره له سعيد بن المسيب أن يعطي دينارا ونصف درهم لأن النصف درهم إنما هو طعام فكره له أن يعطي دينارا وطعاما بطعام‏.‏

قال مالك ولو كان نصف الدرهم ورقا أو فلوسا أو غير طعام ما كان بذلك بأس‏.‏

في الرجل يصرف الدينار دراهم على أن يأخذ بالدراهم سلعة

قلت أرأيت إن صرفت دينارا بعشرين درهما فأخذت منه عشرة دراهم وأخذت بعشرة منها سلعة قال مالك لا بأس بذلك‏.‏

وكذلك لو صرفت دينارا بدراهم فلم أقبض الدراهم حتى أخذت بها سلعة من السلع قال مالك لا بأس بذلك‏.‏

قلت فإن أصاب بالسلعة عيبا فجاء ليردها ثم يرجع على صاحبها أبا الدينار أم بالدراهم قال بالدينار‏.‏

قلت وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت أرأيت إن صرفت عند رجل دراهم بدنانير على أن آخذ بثمنه منه سمنا أو زيتا قال قال مالك ذلك جائز نقدا أو إلى أجل‏.‏

قال وكلامهما لغو إنما ينظر مالك إلى فعلهما ولا ينظر إلى قولهما‏.‏

قلت أرأيت إن قال أصرف عندك هذا الدينار على أن آخذ منك الدراهم ثم آخذ بها منك هذه السلعة ففعل قال قول مالك في ذلك جائز‏.‏

قلت فإن أصاب بالسلعة عيبا فردها على صاحبها ثم يرجع عليه أبا الدينار أم بالدراهم قال يرجع عليه بالدينار‏.‏

قلت لم وقد قبض منه الدراهم ثم دفعها إليه في هذه السلعة قال لأن الدراهم قبضها حين قبضها على شرط أن لا يذهب بها إنما قبضها على شرط أن يأخذ بها هذه السلعة فقبضه الدراهم وغير قبضه سواء وإنما وقع ثمن هذه السلعة بالدينار ليس بالدراهم وكلامهما في الدراهم وما شرطا من ذلك وسكوتهما عنه سواء إنما نظر مالك إلى فعلهما ها هنا ولم ينظر إلى قولهما‏.‏

قلت ولا يخاف أن يكون هذا من بيعتين في بيعة‏؟‏ قال لا إنما البيعتان في بيعة إذا ملك الرجل السلعة بثمن عاجل وآجل‏.‏

بن وهب وقد ذكر يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة ما صفة البيعتين اللتين تجمعهما بيعة قال ابن وهب هما الصفقة الواحدة‏.‏

قال يملك الرجل السلعة بالثمنين عاجل وآجل وقد وجب عليه بأحدهما كالدينار النقد والدينارين إلى أجل فكأنه إنما ببيع أحد الثمنين بالآخر‏.‏

قال فهذا مما يقارب الربا وكذلك قال الليث عن يحيى بن سعيد قال البيعتان اللتان لا يختلف الناس فيهما ثم فسره من نحو ما قال ربيعة أيضا وكذلك فسره مالك وقد كره ذلك بن القاسم وسالم وسليمان بن يسار‏.‏

في الذهب والورق والذهب والعروض بالذهب

قلت هل تجوز الفضة والذهب بالذهب في قول مالك قال قال مالك لا تجوز‏.‏

قلت وكذلك لو كان إناء مصوغا من ذهب اشتريته بذهب وفضة لم يصلح ذلك في قول مالك‏؟‏ قال نعم لا يصلح ذلك عند مالك‏.‏

قلت أرأيت إن اشتريت فضة وسلعة بذهب قال إن كانت الفضة قليلة حتى لا يكون صرفا العشرة دراهم وما أشبهها فلا بأس بذلك وإن كانت الفضة كثيرة فلا يصلح ذلك لأن مالكا‏؟‏ قال لا يصلح بيع وصرف‏.‏

قالابن القاسم قال وأخبرنيه بن الدراوردي عن ربيعة وعن غيره‏.‏

قلت لم كره مالك الصرف والبيع في صفقة واحدة فقال أما مالك فقال لا يصلح أن يكون الصرف والبيع في صفقة واحدة قال وأما بن الدراوردي فأخبرني عن ربيعة وغيره أنه قال إنما كرههربيعة من قبل أنه لو أصاب بالسلعة عيبا فجاء ليردها انتقض الصرف فلذلك كرهه ربيعة‏.‏

قلت أرأيت إن بعت ثوبا ودرهما بعبد ودرهم فتقابضنا قبل أن نفترق‏؟‏ قال لا يجوز ذلك عند مالك لأن الفضة لا تجوز إلا مثلا بمثل فهذا لما كان مع هذه الفضة غيرها ومع هذه الفضة غيرها لم يجز ذلك‏.‏

قلت وسواء إن كانت الفضة تافهة يسيرة والسلعتان كثيرتا الثمن‏؟‏ قال نعم ذلك سواء ويبطل البيع بينهما عند مالك لما ذكرت لك‏.‏

قلت فأصل قول مالك أن الفضة بالفضة مع إحدى الفضتين سلعة أو مع الفضتين جميعا مع كل واحدة منهما سلعة من السلع إن ذلك باطل ولا يجوز‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت فأصل قول مالك إن كانت سلعة وذهب بسلعة وفضة إذا كان الذهب والفضة شيئا يسيرا أجازه ولم يجعله صرفا ولا يجوز فيه النسيئة وإن كانت الذهب والفضة قليلة‏؟‏ قال نعم وقد بينا هذا قبل هذا‏.‏

في الميراث يباع فيه الحلي من الذهب والفضة فيمن يزيد فيشتريه بعض الورثة أو غيرهم ويكتب عليه الثمن

قلت أرأيت لو أن رجلا هلك فباع ورثته ميراثه فكانوا إذا بلغ الشيء فيمن يزيد أخذه بعضهم وكتب على نفسه الثمن حتى يحسب ذلك عليه في حظه فبيع في الميراث حلى ذهب وفضة أو بعض ما فيه الذهب والفضة مثل السيف وما أشبهه والفضة أقل من الثلث فبيع ذلك فاشتراه بعض الورثة وكتب عليه قال قال مالك لا يباع من ذلك ما فيه الذهب والفضة إلا بنقد من الورثة أو غيرهم ولا يكتب ذلك عليهم ولا يؤخر النقد قال لأن مالكا احتج وقال أرأيت إن تلف بقية المال أليس يرجع عليهم فيما صار عليهم فيقتسموه فلا يجوز إلا بالنقد قال مالك والوارث في بيع الحلي بمنزلة الأجنبي‏.‏

في بيع السيف المفضض بالفضة إلى أجل

قلت أرأيت السيف المحلى تكون حليته فضة الثلث فأدنى أيكون لي أن أبيعه بدراهم نسيئة‏؟‏ قال لا يجوز عند مالك أن تبيعه بنسيئة لا بذهب ولا بورق إذا كان فيه من الذهب أو الفضة شيء قليلا كان ذلك أو كثيرا‏.‏

قلت أرأيت إن اشتريت سيفا محلى نصله تبع لفضته بدنانير ثم افترقنا قبل أن أنقده الدنانير وقد قبضت السيف منه ثم بعت السيف فعلم بفسخ ذلك قال أرى أن بيع الثاني للسيف جائز وللبائع الأول على الثاني قيمة السيف من الذهب يوم قبضه‏.‏

قلت وحملت هذا محمل البيوع الفاسدة‏؟‏ قال نعم قلت فإن تغيرت أسواقه عندي قبل أن أبيع السيف أتحمله محمل البيوع الفاسدة وتضمنني قيمته ولا تجعل لي رده وإن كان لم يخرج من يدي قال إذا لم يخرج من يدك فلا أحمله محمل البيوع الفاسدة وأرى أن ترده لأن الفضة ليس فيها تغير أسواق وإنما هي ما لم يخرج من يدك بمنزلة الدراهم فلك أن تردها‏.‏

قلت فإن أصاب السيف عندي عيب انقطع أو انكسر الجفن قال فأنت ضامن لقيمته يوم قبضته‏.‏

قلت أرأيت إن اشتريت سيفا محلى بفضة حليته أقل من ثلث السيف بفضة إلى أجل أو بذهب إلى أجل أيجوز هذا في قول مالك قال قال مالك لا يجوز بيعه بفضة ولا بذهب إلى أجل‏.‏

قلت أفيبيعه بفضة أو بذهب نقدا في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت لماذا جوزه مالك بالنقد بالفضة لم يلتفت إلى الفضة التي في السيف وهي عنده ملغاة وجعلها تبعا للسيف فلم لا يجوزه بفضة إلى أجل وقد جعل الفضة التي في السيف ملغاة وجعلها تبعا للسيف فلم لا يبيعه بفضة إلى أجل قال قال مالك لأن هذا لم يجز إلا على وجه النقد قال فقلنا لمالك فالحلي يكون فيه الذهب والورق ولعل الذهب يكون الثلثين والورق يكون الثلث أو يكون الورق الثلثين والذهب الثلث أيباع بأقلهما‏؟‏ قال لا أرى أن يباعا بشيء مما فيهما ولا يباعا بذهب ولا بورق ولكن يباعان بالعروض والفلوس‏.‏

قال أشهب لا بأس أن يشتري إن كان الذهب الثلث فأدنى اشترى بالذهب وإن كان الورق الثلث فأدنى اشترى بالفضة‏.‏

وقال علي بن زياد مثل قول أشهب رواه عن مالك‏.‏

قلت أرأيت اللجام المموه أو الجوز المموه أو القدح المفضض أو السرج المفضض أو ما أشبه هذه الأشياء إذا كان ما فيها من الفضة قيمة ثلث ذلك الشيء الذي هو فيه أيصلح لصاحبه أن يبيعه بفضة نقدا قال قال مالك إذا كانت الفضة في القدح والسكين فلا يجوز أن يبيع ذلك بفضة وإن كان ما فيه من الفضة أقل من الثلث‏.‏

قال وأرى الركاب واللجام كذلك أيضا لا يصلح أن يباع بالفضة إذا كان مموها أو مخروزا عليه ولم يره مثل السيف والمصحف والحلي والذي سألت عنه من السرج وغيره هو مثل هذه الأشياء التي كرهها مالك وأرى هذه الأشياء إنما فعلها الناس على وجه السرف وليست عنده بمنزلة الحلي ولا بمنزلة السيف المحلى ولا الخاتم ولا بمنزلة المصحف المحلى‏.‏

قال وكان مالك لا يرى بأسا أن يحلى المصحف‏.‏

قال ابن القاسم ورأيت لمالك مصحفا محلى بفضة وسئل عن الحلي أو السيف المحلى يكون ما فيه من الحلي الثلث يباع بالفضة أو بالذهب إلى أجل فينقض المشتري جليته ويفرقها قال قد نزلت بمالك فرأى أن البيع جائز ولم يرد البيع وأنا أرى ذلك إذا وقع مثل هذا وقد كان ربيعة يجيز بيع السيف المحلى بالفضة تكون الفضة تبعا بالذهب إلى أجل ولكني أرى إن أدرك ولم ينقضه وهو قائم فسخ البيع‏.‏

قال وقلت لمالك أرأيت السيف المحلى إذا كان النصل تبعا لفضته أيجوز أن يباع هذا السيف بحليته بشيء من الفضة قال قال مالك لا يجوز أن يباع بشيء من الفضة وقد كره أن يباع بالفضة غير واحد‏.‏

وكيع عن محمد بن عبد الله الشعثي عن أبي قلابة عنأنس بن مالك قال أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ونحن بأرض فارس أن لا تبيعوا السيوف وفيها حلية الفضة بدراهم‏.‏

وكيع عن فضيل بن غزوان عن نافع قال كان عبد الله بن عمر لا يبيع سيفا ولا سرجا فيه فضة حتى ينزعه ثم يبيعه وزنا بوزن‏.‏

وكيع عن زكريا عن عامر الشعبي قال سئل شريح عن طوق ذهب فيه فصوص يباع بدنانير قال ينزع الفصوص ثم يباع الذهب بالذهب وزنا بوزن‏.‏

قال سحنون فكيف بمن يريد أن يجيز بيع ذهب وعرض بذهب وليس في ذلك مضرة في تفريقه وقد كره من ذكرت لك بيع هذه الأشياء حتى تنزع وفي نزعها مضرة في تفريقه وقد أجاز الناس اتخاذ بعضها وتحليته قال سحنون وقد أعلمتك بقول ربيعة وما جوز من ذلك‏.‏

وقوله إذا كانت الفضة تبعا وإن ذلك إنما أجيز لما جاز للناس اتخاذه وإن في نزعه مضرة وإنه إذا كان تبعا كانت الرغبة في غيره ولم تكن الرغبة فيه ولا الحاجة إليه وقد جوز أهل العلم ما هو أبين من هذا من بيع الثوب بدينار إلا درهما وإلا درهمين إذا كان دفع الدرهم مع قبض الدينار لأنهم لم يروا ذلك رغبة في الصرف واستحسنوه واستثقلوا ما كثر من ذلك‏.‏

قال وكيع وكان الربيع قد ذكر عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا ببيع السيوف المحلاة بالفضة ‏(‏وكيع‏)‏ وجوزه أيضاإبراهيم النخعي مثل قولالحسن ولم يذكره الحسن إلا مسجلا فذلك فيما يرى للناس فيه من المنافع ولما في نزعه من المضرة ولأنه مأذون لهم في اتخاذ مثله‏.‏

في الرجل يبتاع الإبريق الفضة بالدنانير والدراهم ثم تستحق الدراهم

قلت أرأيت إن اشتريت من رجل إبريق فضة بدنانير أو بدراهم فاستحقت الدراهم أو الدنانير أينتقض البيع بيننا في قول مالك وتجعله صرفا‏؟‏ قال نعم أراه صرفا وينتقض البيع بينكما‏.‏

قال وكان مالك يكره هذه الأشياء التي تصاغ من الفضة والذهب مثل الأباريق وكان مالك يكره مداهن الفضة والذهب ومجامر الذهب والفضة سمعت ذلك منه‏.‏

والأقداح واللجم والسكاكين المفضضة وإن كانت تبعا فلا أرى أن تشترى‏.‏

قلت أرأيت إن صرفت دراهم بدنانير فاستحقت الدراهم بعينها أينتقض الصرف أم لا‏؟‏ قال أرى الصرف منتقضا وكان أشهب يقول إن كانت الدراهم بأعيانها أراها إياه فهو منتقض وإن كان لم يره إياها وإنما باعه من دراهم عنده لزمه أن يعطى ما كان عنده تمام صرفه مما بقي في كيسه أو تابوته وذلك ما لم يفترقا‏.‏

قلت لابن القاسموإن استحقت ساعة صارفه فقال له صاحبه خذ مكانها مثلها أيصلح هذا قال إن كان ذلك مكانه ساعة صارفه فلا أرى بذلك بأسا وإن تطاول ذلك وافترقا انتقض الصرف‏.‏

قلت أرأيت إن اشتريت خلخالين من رجل بدينار أو بدراهم فاستحقهما رجل من يدي بعد ما افترقنا أنا وبائعي فقال الذي استحق الخلخالين أنا أجيز البيع وأتبع الذي أخذ الثمن‏.‏

‏؟‏ قال لا يصلح هذا لأن هذا صرف لا يصلح أن يعطى الخلخالين ولا ينتقد‏.‏

قلت فإن كانا لم يفترقا مشترى الخلخالين وبائعهما حتى استحقهما رجل فقال المستحق أنا أجيز بيع الخلخالين وآخذ الدنانير قال فذلك جائز إذا أجاز المستحق البيع والخلخالان حاضران وأخذ الدنانير مكانه‏.‏

قلت فإن كان الخلخالان قد بعث بهما مشتريهما إلى البيت‏؟‏ قال لا يجوز ذلك‏.‏

قلت ولا ينظر في هذا إلى افتراق البائع والمشتري بعد ما اشترى الخلخالين إذا استحقهما رجل والخلخالان حاضران حين استحقهما وأجاز البيع فقال له مشتري الخلخالين أو بائعهما أنا أدفع الثمن حين أجزت البيع وكان ذلك معا‏؟‏ قال نعم ذلك جائز ولا ينظر في هذا إلا إلى حضور الخلخالين والنقد مع إجازة هذا المستحق البيع فإذا كان هذا هكذا جاز وإلا فلا‏.‏

وقد قال أشهب مثل قوله وقال إنما هو استحسان والقياس فيه أنه مفسوخ لأنه حين باعك الخلخالين قد كان لصاحبهما فيهما الخيار فقد انعقد البيع على خيار فالقياس فيه أنه يفسخ ولكني استحسنت أنه جائز لأن هذا مما لا يجد الناس منه بدا وإنكما لم تعملا على هذا باع البائع ما يرى أنه له واشتريت أنت ما ترى أنه جائز لك شراؤه فذلك جائز لا بأس به‏.‏

في الرجل يبتاع الدراهم بدينار ونقد دنانير البلد مختلف

قلت أرأيت إن اشتريت من رجل دراهم بين يديه كل عشرين درهما بدينار وأخرجت الدنانير لأدفعها إليه فلما نقدته‏؟‏ قال لا أرضى هذه الدنانير قال له نقد البلد في قول مالك‏.‏

قلت فإن كان نقد البلد في الدنانير مختلفا قال فلا صرف بينهما إلا أن يسميا الدنانير التي تصارفانه‏.‏

في الرجل يصرف بعض دينار أو يصرفه من رجلين

قلت أرأيت إن أردت أن أصرف نصف دينار أو ثلثه بعشرة دراهم أيجوز هذا في قول مالك قال قال مالك لا يجوز أن يصرف نصف دينار ولا ثلث دينار ولا ربع دينار ولا يجوز إلا أن يصرف الدينار كله فيدفعه ويأخذ دراهمه فأما إذا صرف نصفه أو ثلثه أو ربعه فهذا لا يستطيع أن يدفع ثلثه ولا ربعه ولا نصفه‏.‏

قلت فإن قال بائع نصف الدينار أنا أدفع إليك الدينار كله وآخذ منه صرف النصف حتى تكون قابضا لنصف الدينار قال قال مالك لا يجوز ذلك ولا يكون قابضا لنصف الدينار وإن دفع الدينار كله لأنه لا يبين بنصفه منه‏.‏

وقالأشهب ألا ترى أن الصرف على المناجزة فقد بقي بينهما عمل من سبب الصرف وهو شركتهما في الدينار وإنهما إن اقتسماه مكانهما فإنما اقتسامهما إياه دراهم فيكون يعطيه دراهم بدراهم فهذا لا يصلح‏.‏

قلت لابن القاسم فإن صرف الدينار رجل من رجلين فقبضه أحدهما بأمر صاحبه وهو حاضر قال قال مالك هو جائز‏.‏

قلت فلو أن رجلين صرفا دينارا من رجلين فقبض الدينار أحد الرجلين قال قال مالك هذا جائز‏.‏

قلت فإن صرف رجلان من رجل دينارا فدفعاه إليه أيجوز هذا في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت وكذلك لو كان مكان الدينار نقرة ذهب أو فضة كان مسلكه مسلك الدينار في بيعه‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت فإن كانت نقرة بيني وبين رجل فبعت نصيبي منه قال ذلك جائز إذا انتقدت‏.‏

قلت فإن بعت نصيبي من غيره قال أشهب إن قبض المشتري جميع النقرة رأيته جائزا وإن لم يقبض لم يكن فيه خير‏.‏

في الرجل يصرف الدينار دراهم فيقبضها ثم يرجع إليه فيستزيده في بعض الصرف فيزيده

قلت أرأيت إن صرفت دينارا عند رجل بعشرين درهما ثم لقيته بعد ذلك فقلت له إنك قد استرخصت مني الدينار فزدني فزادني درهما أينتقض الصرف في قول مالك أم لا‏؟‏ قال لم أسمع منه فيه شيئا وأرى أن لا ينتقض بينكما‏.‏

قلت وكذلك إن زاده الدرهم إلى شهر أو إلى شهرين‏؟‏ قال نعم لا أرى بذلك بأسا ولا ينتقض الصرف بينكما‏.‏

قلت لم قال لأني لا أرى هذا الدرهم مما يقع عليه الصرف‏.‏

قلت فإن قبضه منه صاحبه أترى الصرف واقعا عليه‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت فإن أصاب بهذا الدرهم الهبة عيبا أيكون له أن يرده‏؟‏ قال لا لأن الصرف لم يقع عليه وإنما ذلك الدرهم عندي هبة‏.‏

قلت فإن أصاب صاحبه بالدينار عيبا فرده أيرجع عليه بالدراهم كلها وبالدرهم الزائد مع الدراهم‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت لم والدرهم الزائد عندك هبة قال لأنه إنما وهبه له لذلك الصرف فلما انتقض الصرف انتقضت الهبة التي كانت بينهما لمكان ذلك الصرف‏.‏

قلت وكذلك لو أني بعت من رجل سلعة فجاءني بهبة فوهبها لي فقال هذا لموضع ما بعتني سلعتك فقبلت هبته ثم أصاب بالسلعة عيبا فردها علي أيرجع علي بالهبة مع الثمن‏؟‏ قال نعم لأنه إنما وهب لك الهبة من أجل البيع فلما انتقض البيع لم يترك الهبة لأن الذي لمكانه كانت الهبة قد انتقض حين صار غير جائز‏.‏

قلت فإن كان أسلم إليه في طعام أو سلعة إلى أجل فزاده بعد ما افترقا ومكثا شهرا أو شهرين زاده المشتري في السلم دينارا أو درهما أيجوز هذا في قول مالك قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا بأس به‏.‏

في الرجل يكون له على الرجل دراهم دينا إلى أجل فيريد أن يصرفها منه بدينار نقدا

قلت أرأيت لو أن لي على رجل دراهم دينا من قرض أو من بيع إلى أجل فأخذت بها منه دنانير نقدا أيجوز هذا في قول مالك أم لا‏؟‏ قال لا يجوز هذا لا يحل هذا وهو من بيع الدراهم إلى أجل بدنانير نقدا ولو كانت حالة لم ير به بأسا‏.‏

قلت أرأيت إن صارفته قبل محل الأجل على دينارين وشرطت عليه أن يدفعهما إلى مع محل أجل الدراهم أيجوز هذا أم لا‏؟‏ قال هذا حرام في قول مالك‏.‏

قال وكذلك لو كان في مكان هذه الدنانير عرض من العروض بعينه أو موصوفا أو مضمونا إلى ذلك الأجل لم يحل لأنه دين بدين ولو كان العرض نقدا ما كان به بأس في البيع والسلف إلا أن يكون العرض الذي يعطيه من صنف العرض الذي باع ويكون أجود منه أو أكثر حل أجل الدين في ذلك أو لم يحل‏.‏

بن وهب عن بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران وبكير بن عبد الله عنسليمان بن يسار‏.‏

قال إذا كان لرجل على رجل ذهب كالئة فلا يصلح له أن يقاطعه على ورق وينقده‏.‏

وقال الليث عن يحيى بن سعيد مثله‏.‏

وقال يحيى ولا فلوس‏.‏

قال يحيى فإن أعطاك عرضا قبل محله فلا بأس به‏.‏

بن وهب عنيونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يبتاع بالذهب فإذا تقاضاه أصحابه قال إن شئتم أعطيتكم الورق بصرفها وإن شئتم صرفتها لكم فقضيتكم الذهب فأي ذلك اختار الرجل أعطاه إياه‏.‏

بن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع أن رجلا كان له على عبد الله بن عمر ذهب سلفا فجاءه يتقاضاه فقال يا نافع اذهب فاصرف له أو اعطه بصرف الناس‏.‏

قلت أرأيت إن أراد أن يأخذها مني قال إذا قامت على سعر فأحب أن يأخذها فاعطه إياها وقال مثل ذلك القاسم بن محمد وسالم وسليمان بن يسار وبشر بن سعيد ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح وبكير بن الأشج‏.‏

قال ابن وهب قالابن لهيعة وحيوة بن شريح عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن الرجل يسلف الرجل عشرة دنانير سلفا فأراد أن يأخذ بها منه زيتا أو طعاما أو ورقا بصرف الناس فقال لا بأس به‏.‏

وقاله جابر بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وبن المسيب وربيعة أنه لا بأس باقتضاء الطعام والعروض في السلف‏.‏

في الرجل يصرف بدينار دراهم فيجدها زيوفا فيرضاها ولا يردها

قلت أرأيت إن صرفت دينارا بدراهم فلما افترقنا أصبتها زيوفا فرضيتها أيجوز ذلك في قول مالك أم لا‏؟‏ قال لا بأس بذلك إن رضيت في قول مالك‏.‏

قلت وكذلك إن وجدت الدراهم نقصا فرضيتها قال قال مالك إذا وجدتها نقصا فرضيتها فهو جائز وهو مثل الزيوف‏.‏

قال قال مالك وإن كان تأخر من العدد درهم فرضي أن يأخذ لم يجز ذلك له لأن الصفقة وقعت على ما لا خير فيه‏.‏

وقال أشهب في الزلل مثل قول بن القاسم‏.‏

قلت أرأيت إن اشتريت فلوسا بدرهم فلما افترقنا أصبت فيها عشرة أفلس رديئة لا تجوز أينتقض الصرف أم يبدلها في قول مالك قال إنما قال مالك في الفلوس أكرهها ولم يرها في جميع الأشياء بمنزلة الدراهم بالدنانير ولم أسمع من مالك في هذا شيئا‏.‏

وقوله في الصرف أن الصرف ينتقض وأرجو أن يكون خفيفا‏.‏

ألا ترى أن بن شهاب يجيز البدل في صرف الدنانير وإن كان لا يؤخذ بقوله فكيف به في الفلوس مع كثرة اختلاف الناس فيها وقول مالك وليست كالحرام البين ولكني أكره التأخير فيها وهو قول أشهب‏.‏

قلت أرأيت إن صرفت دينارا عند رجل فأصبت درهمافي الدراهم مردودا لعيبه وهو فضة طيبة أيكون لى أن أرده في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت وينتقض الصرف فيما بيننا في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت له إنه فضة طيبة قال ذلك سواء إذا كان فضة طيبة إلا أنه مردود لعيبه أو كان لا يجوز بجواز الدراهم عند الناس أو أصاب فيها درهما زائفا فذلك عند مالك كله سواء يرده إن أحب وينتقض الصرف بينهما إلا أن يشاء أن يقبل الدراهم بعيوبها فيكون ذلك له‏.‏

قلت أرأيت إن صرفت دينارا عند رجل بدراهم فأخذت منه الدراهم ثم أصبت بالدراهم عيبا فرددت الدراهم أيصلح لي أن أؤخره بالدينار قال إذا ثبت الفسخ بينهما فلا أرى بأسا أن يؤخره بالدينار وإن لم يثبت الفسخ بينهما كرهته ورأيته صرفا مستقبلا قد كتب في الرسم الأول ما يدل على هذا‏.‏